جامع الترمذي•كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث ١٢٩٧ — إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير…
الإمام محمد بن عيسى الترمذي•الموضع ١٤:٩٩
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أحمد محمد شاكر
أحمد محمد شاكر
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ " لاَ هُوَ حَرَامٌ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أحمد محمد شاكر | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| بشار عواد معروف | حسن صحيح | عبارة للترمذي غالبًا؛ تعني أن للحديث إسنادين فأكثر: أحدهما صحيح والآخر حسن، أو أنه تردّد بين الرتبتين. |
| زبير علي زئي | متفق عليه صحيح | أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٢راوٍالليث بن سعدثقة ثبت
٣راوٍيزيد بن أبي حبيبثقة
٤راوٍعطاء بن أبي رباحثقة
٥الصحابيجابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
المصدر: جامع الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ١٢٩٧، الموضع المطبوع ١٤:٩٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.