جامع الترمذي•كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حديث ٢١٣٢ — لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا…

الإمام محمد بن عيسى الترمذي•الموضع ٣١:٩
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أحمد محمد شاكر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ، عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ لاَ يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ ‏.‏ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
أحمد محمد شاكرصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
بشار عواد معروفحسن صحيحعبارة للترمذي غالبًا؛ تعني أن للحديث إسنادين فأكثر: أحدهما صحيح والآخر حسن، أو أنه تردّد بين الرتبتين.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٢١٣١ حديث ٢١٣٢ من ٣٬٩٩٨ حديث ٢١٣٣ ›
المصدر: جامع الترمذي، كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم ٢١٣٢، الموضع المطبوع ٣١:٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.