القرآن الكريم•مدنية
سورة البقرة — الآية ٢٣٦
٢:٢٣٦•٢٨٦ آية
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ٢٣٦
التفسير الميسّر
لا إثم عليكم -أيها الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن، وقبل أن تجامعوهن، أو تحددوا مهرا لهن، ومتعوهن بشيء ينتفعن به جبرا لهن، ودفعا لوحشة الطلاق، وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلق: على الغني قدر سعة رزقه، وعلى الفقير قدر ما يملكه، متاعا على الوجه المعروف شرعا، وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله.
التفسير الميسّر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. النصّ كما ورد.
بقيّة التفاسير
١٧المختصر في التفسير↗تفسير ابن كثير↗جامع البيان للطبري↗الجامع لأحكام القرآن للقرطبي↗معالم التنزيل للبغوي↗تيسير الكريم الرحمن للسعدي↗تفسير الجلالين↗التفسير الوسيط↗أنوار التنزيل للبيضاوي↗روح المعاني للآلوسي↗البحر المحيط لأبي حيّان↗فتح القدير للشوكاني↗تفسير ابن عثيمين↗التحرير والتنوير لابن عاشور↗مفاتيح الغيب للرازي↗المحرّر الوجيز لابن عطية↗زاد المسير لابن الجوزي↗