صحيح البخاري•كتاب الحدود
حديث ٦٧٨٩ — تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٨٦:١٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ". تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبيثقة
٢راوٍإبراهيم بن سعد بن إبراهيمثقة
٣راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٥الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الحدود، حديث رقم ٦٧٨٩، الموضع المطبوع ٨٦:١٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.