صحيح البخاري•كتاب الحدود

حديث ٦٧٩٠ — تقطع يد السارق في ربع دينار

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٨٦:١٩
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ ‏"‏‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٧
‹ حديث ٦٧٨٩ حديث ٦٧٩٠ من ٧٬٥٨٩ حديث ٦٧٩١ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الحدود، حديث رقم ٦٧٩٠، الموضع المطبوع ٨٦:١٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.