صحيح البخاري•كتاب الحدود

حديث ٦٧٩٣ — قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو…

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٨٦:٢٢
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ‏.‏ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٦٧٩٢ حديث ٦٧٩٣ من ٧٬٥٨٩ حديث ٦٧٩٤ ›
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الحدود، حديث رقم ٦٧٩٣، الموضع المطبوع ٨٦:٢٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.