صحيح البخاري•كتاب الحدود
حديث ٦٧٩٤ — ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن .
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري•الموضع ٨٦:٢٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ.
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفيوسف بن موسى بن راشد القطانصدوق
٢راوٍحماد بن أسامة - أبو أسامةثقة ثبت
٣راوٍهشام بن عروةثقة
٤راوٍعروة بن الزبيرثقة
٥الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
المصدر: صحيح البخاري، كتاب الحدود، حديث رقم ٦٧٩٤، الموضع المطبوع ٨٦:٢٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.