سنن ابن ماجه•كتاب الصيد
حديث ٣٢٠٠ — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب…
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٢٨:١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ " مَا لَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ " . ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| شعيب الأرناؤوط | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفأبو بكر بن أبي شيبة
٢راوٍشبابة بن سوار الفزاريثقة حافظ
٣راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٤راوٍيزيد بن حميد أبو التياح الضبعيثقة ثبت
٥راوٍمطرف بن طريفثقة
٦الصحابيعبد الله بن مغفل المزنيصحابي
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الصيد، حديث رقم ٣٢٠٠، الموضع المطبوع ٢٨:١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.