سنن ابن ماجه•كتاب الصيد
حديث ٣٢٠١ — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب…
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٢٨:٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ " مَا لَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ " . ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعِينِ . قَالَ بُنْدَارٌ الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| شعيب الأرناؤوط | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٨١شيخ المصنِّفمحمد بن بشار بندارثقة
٢راوٍعثمان بن عمر بن فارسثقة
٣راوٍمحمد بن الوليد بن عامر الزبيديثقة ثبت
٤راوٍمحمد بن جعفر بن أبي كثيرثقة
٥راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٦راوٍيزيد بن حميد أبو التياح الضبعيثقة ثبت
٧راوٍمطرف بن طريفثقة
٨الصحابيعبد الله بن مغفل المزنيصحابي
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الصيد، حديث رقم ٣٢٠١، الموضع المطبوع ٢٨:٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.