سنن ابن ماجه•كتاب الطهارة وسننها
حديث ٣٨٦ — هو الطهور ماؤه الحل ميتته
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ١:١٢٠
Da'if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، - هُوَ مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ - أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " .
أحكام المحدّثين
٥| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da'if | … |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| شعيب الأرناؤوط | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفهشام بن عمار بن نصيرثقة
٢راوٍمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرمتقن
٤راوٍسعيد بن سلمة بن أبيصدوق
٥راوٍالمغيرة بن أبي بردةثقة
٦الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
أخرجه أيضًا
٢مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، حديث رقم ٣٨٦، الموضع المطبوع ١:١٢٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.