سنن النسائي•كتاب المياه
حديث ٣٣٢ — هو الطهور ماؤه الحل ميتته
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢:٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفقتيبة بن سعيد بن جميلثقة ثبت
٢راوٍمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرمتقن
٤راوٍسعيد بن سلمة بن أبيصدوق
٥راوٍالمغيرة بن أبي بردةثقة
٦الصحابيأبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابة
أخرجه أيضًا
١مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: سنن النسائي، كتاب المياه، حديث رقم ٣٣٢، الموضع المطبوع ٢:٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.