موطأ مالك•كتاب النكاح

حديث ١١٠٢ — أن عمر بن الخطاب، قضى في المرأة إذا تزوجها…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٨:١٢
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفيحيى
٢راوٍمالك
‹ حديث ١١٠١ حديث ١١٠٢ من ١٬٨٥٨ حديث ١١٠٣ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب النكاح، حديث رقم ١١٠٢، الموضع المطبوع ٢٨:١٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.