موطأ مالك•كتاب النكاح

حديث ١١٠٣ — أن زيد بن ثابت، كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٨:١٣
موقوف ضعيف ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف ضعيفما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
١شيخ المصنِّفمالك
٢الصحابيابن شهاب
‹ حديث ١١٠٢ حديث ١١٠٣ من ١٬٨٥٨ حديث ١١٠٤ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب النكاح، حديث رقم ١١٠٣، الموضع المطبوع ٢٨:١٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.