موطأ مالك•كتاب النكاح

حديث ١١١١ — لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٨:٢١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٤
١شيخ المصنِّفمالك
٣راوٍالأعرج
٤الصحابيأبي هريرة

أخرجه أيضًا

٣
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ١١١٠ حديث ١١١١ من ١٬٨٥٨ حديث ١١١٢ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب النكاح، حديث رقم ١١١١، الموضع المطبوع ٢٨:٢١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.