سنن النسائي•كتاب النكاح

حديث ٣٢٨٨ — لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٦:٩٣
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيمتفق عليه صحيحأخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦

أخرجه أيضًا

٣
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ٣٢٨٧ حديث ٣٢٨٨ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٢٨٩ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب النكاح، حديث رقم ٣٢٨٨، الموضع المطبوع ٢٦:٩٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.