موطأ مالك•كتاب النكاح

حديث ١١٤٤ — إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٨:٥٤
لغيره صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليلغيره صحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفيحيى
٢راوٍمالك
٣الصحابيزيد بن أسلم
‹ حديث ١١٤٣ حديث ١١٤٤ من ١٬٨٥٨ حديث ١١٤٥ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب النكاح، حديث رقم ١١٤٤، الموضع المطبوع ٢٨:٥٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.