موطأ مالك•كتاب النكاح

حديث ١١٤٥ — أن رجلا، خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٨:٥٥
لغيره صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ رَجُلاً، خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ - أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ - ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليلغيره صحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
١شيخ المصنِّفمالك
‹ حديث ١١٤٤ حديث ١١٤٥ من ١٬٨٥٨ حديث ١١٤٦ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب النكاح، حديث رقم ١١٤٥، الموضع المطبوع ٢٨:٥٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.