موطأ مالك•كتاب الطلاق

حديث ١٢٠٧ — أن عبد الله بن عمر، كان يقول إذا طلق العبد…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٩:٤
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
١شيخ المصنِّفمالك
٢الصحابينافع
‹ حديث ١٢٠٦ حديث ١٢٠٧ من ١٬٨٥٨ حديث ١٢٠٨ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الطلاق، حديث رقم ١٢٠٧، الموضع المطبوع ٢٩:٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.