موطأ مالك•كتاب الطلاق

حديث ١٢٠٨ — أن عبد الله بن عمر، كان يقول من أذن لعبده أن…

الإمام مالك بن أنس•الموضع ٢٩:٥
موقوف صحيح ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَىْءٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
سليم الهلاليموقوف صحيحما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٢
١شيخ المصنِّفمالك
٢الصحابينافع
‹ حديث ١٢٠٧ حديث ١٢٠٨ من ١٬٨٥٨ حديث ١٢٠٩ ›
المصدر: موطأ مالك، كتاب الطلاق، حديث رقم ١٢٠٨، الموضع المطبوع ٢٩:٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.