صحيح مسلم•كتاب الحج

حديث ٢٨٧١ — قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو…

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٥:٨١
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَارَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ ‏.‏ قَالَ وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضًا ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفأبي شيبةصدوق له أوهام
٣الصحابيزيد بن جبيرةمتروك
‹ حديث ٢٨٧٠ حديث ٢٨٧١ من ٧٬٥٦٣ حديث ٢٨٧٢ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الحج، حديث رقم ٢٨٧١، الموضع المطبوع ١٥:٨١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.