صحيح مسلم•كتاب الحج
حديث ٢٨٧٢ — خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح…
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ١٥:٨٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٣١شيخ المصنِّفيحيى بن يحيى بن بكيرثقة ثبت
٢راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٣الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
أخرجه أيضًا
٢مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الحج، حديث رقم ٢٨٧٢، الموضع المطبوع ١٥:٨٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.