صحيح مسلم•كتاب البيوع
حديث ٣٩٢٤ — من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا…
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:١٢٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِلاَّ فَلْيَدَعْهَا" .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٣١شيخ المصنِّفزهير بن معاوية بن حديجثقة ثبت
٢راوٍمحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبيرصدوق
٣الصحابيجابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٩٢٤، الموضع المطبوع ٢١:١٢٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.