صحيح مسلم•كتاب البيوع
حديث ٣٩٢٥ — من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها…
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:١٢٤
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، - قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، - حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفأحمد بن عيسى بن حسان - التستريصدوق
٢راوٍعبد الله بن وهب بن مسلم القرشيثقة حافظ
٣راوٍعبد الله بن وهب بن مسلم القرشيثقة حافظ
٤راوٍهشام بن سعد المدني أبو عبادصدوق له أوهام
٥راوٍمحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبيرصدوق
٦الصحابيجابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٩٢٥، الموضع المطبوع ٢١:١٢٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.