صحيح مسلم•كتاب البيوع
حديث ٣٩٢٦ — من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:١٢٥
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمد بن المثنى أبو موسى - الزمنثقة ثبت
٣راوٍوضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانةثقة ثبت
٤راوٍسليمان بن مهرانثقة حافظ
٥الصحابيجابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٩٢٦، الموضع المطبوع ٢١:١٢٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.