صحيح مسلم•كتاب البيوع

حديث ٣٩٢٦ — من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها

الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢١:١٢٥
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

١
المحدِّثالحكممعناه
أهل العلم على شرطهصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٣٩٢٥ حديث ٣٩٢٦ من ٧٬٥٦٣ حديث ٣٩٢٧ ›
المصدر: صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث رقم ٣٩٢٦، الموضع المطبوع ٢١:١٢٥. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.