صحيح مسلم•كتاب الحدود
حديث ٤٤٠٠ — لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢٩:٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٨١شيخ المصنِّفحرملة بن يحيىصدوق
٣راوٍعبد الله بن وهب بن مسلم القرشيثقة حافظ
٤راوٍيونس بن يزيد بن أبي النجادثقة
٥راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٦راوٍعروة بن الزبيرثقة
٨الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
أخرجه أيضًا
١مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الحدود، حديث رقم ٤٤٠٠، الموضع المطبوع ٢٩:٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.