صحيح مسلم•كتاب الحدود
حديث ٤٤٠١ — لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه
الإمام مسلم بن الحجاج•الموضع ٢٩:٤
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أهل العلم على شرطه
أهل العلم على شرطه
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ " .
أحكام المحدّثين
١| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أهل العلم على شرطه | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفهارون بن سعيدثقة
٢راوٍأحمد بن عيسى بن حسان - التستريصدوق
٣راوٍعبد الله بن وهب بن مسلم القرشيثقة حافظ
٤راوٍسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارثثقة ثقة
٥الصحابيعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارةثقة
أخرجه أيضًا
٤مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: صحيح مسلم، كتاب الحدود، حديث رقم ٤٤٠١، الموضع المطبوع ٢٩:٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.