سنن ابن ماجه•كتاب الحدود

حديث ٢٥٨٥ — لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا

الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٢٠:٥٣
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
محمد فؤاد عبد الباقيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيمتفق عليه صحيحأخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥

أخرجه أيضًا

٤
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ٢٥٨٤ حديث ٢٥٨٥ من ٤٬٣٤٣ حديث ٢٥٨٦ ›
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، حديث رقم ٢٥٨٥، الموضع المطبوع ٢٠:٥٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.