سنن ابن ماجه•كتاب الحدود
حديث ٢٥٨٥ — لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا
الإمام محمد بن يزيد بن ماجه•الموضع ٢٠:٥٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألباني
الألباني
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| محمد فؤاد عبد الباقي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | متفق عليه صحيح | أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمد بن عثمان بن خالدصدوق يخطئ
٢راوٍإبراهيم بن سعد بن إبراهيمثقة
٣راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٥الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
أخرجه أيضًا
٤مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، حديث رقم ٢٥٨٥، الموضع المطبوع ٢٠:٥٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.