سنن النسائي•كتاب قطع السارق
حديث ٤٩٣٣ — لا تقطع اليد إلا في ربع دينار
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٦:٦٤
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | حسن | ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفحميد بن مسعدة بن المباركصدوق
٢راوٍعبد الوارث بن سعيد بن ذكوانثقة ثبت
٣راوٍالحسين بن ذكوان المعلم المكتبثقة
٤راوٍيحيى بن أبي كثير الطائيثقة ثبت
٦الصحابيأمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقصحابة
أخرجه أيضًا
٢مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
المصدر: سنن النسائي، كتاب قطع السارق، حديث رقم ٤٩٣٣، الموضع المطبوع ٤٦:٦٤. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.