سنن النسائي•كتاب قيام الليل وتطوع النهار
حديث ١٧١٠ — الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٠:١١٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السَّلِيلِ، قَالَ حَدَّثَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفعمرو بن عثمان بن عفانثقة
٢راوٍبقية بن الوليد بن صائدصدوق
٣راوٍدويد بن نافع الأموي مولاهممقبول
٤راوٍمحمد بن مسلمالحافظ
٥راوٍعطاء بن يزيد الليثي الجندعيثقة
٦الصحابيأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيدصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، حديث رقم ١٧١٠، الموضع المطبوع ٢٠:١١٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.