سنن النسائي•كتاب الطلاق
حديث ٣٥٥٦ — مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٧:١٧٠
Da'if
حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
إتقان
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَأَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالُوا إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ رضى الله عنه لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهُ الطَّلاَقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ " . قَالَ تَعَالَى { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | Da'if | … |
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
١٢١شيخ المصنِّفبشر بن خالد العسكريثقة
٢راوٍيحيى بن آدم بن سليمانثقة حافظ
٣راوٍعبد الله بن إدريس بن يزيد الأوديثقة
٤راوٍIbn Ishaq محمد بن إسحاق بن يسارصدوق
٥راوٍيحيى بن سعيد الأنصاريثقة ثبت
٦راوٍعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصمثقة ثبت
٧راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٨راوٍعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
٩راوٍزهير بن معاوية بن حديجثقة ثبت
١٠راوٍموسى بن عقبةثقة
١١راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
١٢الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطلاق، حديث رقم ٣٥٥٦، الموضع المطبوع ٢٧:١٧٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.