سنن النسائي•كتاب الطلاق

حديث ٣٥٥٧ — طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو…

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٢٧:١٧١
Da'if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa'if…
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
١شيخ المصنِّفعلي بن حجر بن إياس بن مقاتلثقة حافظ
٢راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٣الصحابينافع مولى ابن عمرثقة ثقة
‹ حديث ٣٥٥٦ حديث ٣٥٥٧ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٥٥٨ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب الطلاق، حديث رقم ٣٥٥٧، الموضع المطبوع ٢٧:١٧١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.