سنن النسائي•كتاب المزارعة

حديث ٣٨٢٨ — من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٥:٦٨
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ كَثِيرَ بْنَ فَرْقَدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
‹ حديث ٣٨٢٧ حديث ٣٨٢٨ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٨٢٩ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب المزارعة، حديث رقم ٣٨٢٨، الموضع المطبوع ٣٥:٦٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.