سنن النسائي•كتاب المزارعة

حديث ٣٨٢٩ — من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٥:٦٩
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيحسنما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥
٢راوٍسفيان بن عيينةثقة حافظ
٣راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٤راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
‹ حديث ٣٨٢٨ حديث ٣٨٢٩ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٨٣٠ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب المزارعة، حديث رقم ٣٨٢٩، الموضع المطبوع ٣٥:٦٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.