سنن النسائي•كتاب المزارعة

حديث ٣٨٣٧ — لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٥:٧٧
Da'if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa'if…
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٣٨٣٦ حديث ٣٨٣٧ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٨٣٨ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب المزارعة، حديث رقم ٣٨٣٧، الموضع المطبوع ٣٥:٧٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.