سنن النسائي•كتاب المزارعة

حديث ٣٨٣٨ — لا نذر في معصية وكفارتها كفارة اليمين

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٥:٧٨
Da'if حكمٌ منقول عن أهل الحديث.
إتقان
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانDa'if…
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيإسناده صحيححكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٣٨٣٧ حديث ٣٨٣٨ من ٥٬٧٦٥ حديث ٣٨٣٩ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب المزارعة، حديث رقم ٣٨٣٨، الموضع المطبوع ٣٥:٧٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.