سنن النسائي•كتاب تحريم الدم

حديث ٤٠٥٢ — إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:٨٧
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةإسناده ضعيفحكمٌ على السند وحده بالضعف.
الألبانيإسناده ضعيفحكمٌ على السند وحده بالضعف.
زبير علي زئيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٦
‹ حديث ٤٠٥١ حديث ٤٠٥٢ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٠٥٣ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤٠٥٢، الموضع المطبوع ٣٧:٨٧. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.