سنن النسائي•كتاب تحريم الدم

حديث ٤٠٥٣ — إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:٨٨
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ‏{‏ عَنِ الشَّعْبِيِّ، ‏}‏ عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٤
المحدِّثالحكممعناه
إتقانصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدةإسناده ضعيفحكمٌ على السند وحده بالضعف.
الألبانيإسناده ضعيفحكمٌ على السند وحده بالضعف.
زبير علي زئيضعيفما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٣
‹ حديث ٤٠٥٢ حديث ٤٠٥٣ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٠٥٤ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤٠٥٣، الموضع المطبوع ٣٧:٨٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.