سنن النسائي•كتاب تحريم الدم
حديث ٤٠٥٣ — إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:٨٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، { عَنِ الشَّعْبِيِّ، } عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ " .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| أبو غدة | إسناده ضعيف | حكمٌ على السند وحده بالضعف. |
| الألباني | إسناده ضعيف | حكمٌ على السند وحده بالضعف. |
| زبير علي زئي | ضعيف | ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن؛ لانقطاع في سنده أو ضعف في راويه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٣١شيخ المصنِّفأحمد بن حرب بن محمدصدوق
٢راوٍإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاقثقة
٣الصحابيجرير بن عبد الله البجليصحابي
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤٠٥٣، الموضع المطبوع ٣٧:٨٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.