سنن النسائي•كتاب تحريم الدم
حديث ٤١١٦ — إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:١٥١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلاَحِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِيعًا فِيهَا " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | متفق عليه صحيح | أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفمحمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمدثقة
٢راوٍسليمان بن داود أبو داود الطيالسيثقة حافظ
٣راوٍشعبة بن الحجاجثقة حافظ
٤راوٍمنصور بن المعتمر بن عبد الله السلميثقة ثبت
٥راوٍربعي بن حراشمخضرم
٦الصحابيأبو بكرة الثقفي الطائفيصحابي
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤١١٦، الموضع المطبوع ٣٧:١٥١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.