سنن النسائي•كتاب تحريم الدم
حديث ٤١١٧ — قال إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:١٥٢
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
إتقان
إتقان
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ إِذَا حَمَلَ الرَّجُلاَنِ الْمُسْلِمَانِ السِّلاَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ .
أحكام المحدّثين
٤| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| إتقان | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| أبو غدة | موقوف صحيح | ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ. |
| الألباني | موقوف صحيح | ما أُسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولم يُرفع إلى النبي ﷺ. |
| زبير علي زئي | حسن | ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خفّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفأحمد بن سليمانثقة حافظ
٣راوٍسفيان الثوريثقة حافظ
٤راوٍمنصور بن المعتمر بن عبد الله السلميثقة ثبت
٥راوٍربعي بن حراشمخضرم
٦الصحابيأبو بكرة الثقفي الطائفيصحابي
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤١١٧، الموضع المطبوع ٣٧:١٥٢. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.