سنن النسائي•كتاب تحريم الدم
حديث ٤١١٨ — إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٣٧:١٥٣
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٥١شيخ المصنِّفمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمثقة
٢راوٍيزيد بن هارونثقة
٣راوٍسليمان بن طرخان التيميثقة
٤راوٍالحسن البصريثقة
٥الصحابيأبو موسى الأشعريصحابي
المصدر: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، حديث رقم ٤١١٨، الموضع المطبوع ٣٧:١٥٣. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.