سنن النسائي•كتاب البيوع
حديث ٤٤٦٨ — إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:٢٠
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَمْلَى عَلَىَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا تَبَايَعَ الْبَيِّعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | أخرجه مسلم | أخرجه مسلم في صحيحه. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٣المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٤٦٨، الموضع المطبوع ٤٤:٢٠. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.