سنن النسائي•كتاب البيوع
حديث ٤٤٦٩ — البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما…
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:٢١
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ " .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | متفق عليه صحيح | أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في صحيحيهما. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٦١شيخ المصنِّفعمرو بن علي بن بحر الباهليثقة حافظ
٣راوٍسعيد بن أبي سعيد كيسان المقبريثقة
٤راوٍأيوب السختيانيثقة ثبت
٥راوٍنافع مولى ابن عمرثقة ثقة
٦الصحابيعبد الله بن عمر بن الخطابصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٤٦٩، الموضع المطبوع ٤٤:٢١. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.