سنن النسائي•كتاب البيوع
حديث ٤٥٦٦ — الذهب الكفة بالكفة
الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:١١٨
صحيح
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أبو غدة
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ، ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ " الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ " . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ هَذَا لاَ يَقُولُ شَيْئًا . قَالَ عُبَادَةُ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ .
أحكام المحدّثين
٣| المحدِّث | الحكم | معناه |
|---|---|---|
| أبو غدة | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| الألباني | صحيح | ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. |
| زبير علي زئي | إسناده صحيح | حكمٌ على السند وحده باتصاله وثقة رجاله، دون الجزم بسلامة المتن من شذوذ أو علة. |
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.
الإسناد
٧١شيخ المصنِّفهارون بن عبد الله بن مروان الحمالثقة
٢راوٍحماد بن أسامة - أبو أسامةثقة ثبت
٣راوٍإسماعيل بن أبي خالد الأحمسيثقة ثبت
٥راوٍيحيى بن أبي كثير الطائيثقة ثبت
٦راوٍإسماعيل بن أبي خالد الأحمسيثقة ثبت
٧الصحابيعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرمصحابة
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٥٦٦، الموضع المطبوع ٤٤:١١٨. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.