سنن النسائي•كتاب البيوع

حديث ٤٥٦٧ — الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

الإمام أحمد بن شعيب النسائي•الموضع ٤٤:١١٩
صحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
أبو غدة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا ‏"‏ ‏.‏

أحكام المحدّثين

٣
المحدِّثالحكممعناه
أبو غدةصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
الألبانيصحيحما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
زبير علي زئيأخرجه مسلمأخرجه مسلم في صحيحه.
الأحكام كما وردت عن قائليها. المنصة تنقل ولا ترجّح بينها.

الإسناد

٥

أخرجه أيضًا

٢
مواضع ورود الحديث نفسه في كتبٍ أخرى، مستخرَجة بمطابقة المتن.
‹ حديث ٤٥٦٦ حديث ٤٥٦٧ من ٥٬٧٦٥ حديث ٤٥٦٨ ›
المصدر: سنن النسائي، كتاب البيوع، حديث رقم ٤٥٦٧، الموضع المطبوع ٤٤:١١٩. النصّ كما ورد في المصدر بلا تعديل.